تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ناظرة إلى التعارف الخارجي والتعارف الخارجي يختلف حسب اختلاف الناس ) . ( 1 ) وفيه : منع قيام السيرة على ذلك حتى في الكفن إذا لم يكن الوارث راضياً به ومنع ظهور النصوص أيضاً في وجوب استيجار ما هو مناسب شأنه إذا لم يكن الأقل موجباً لهتكه ومنع كون ذلك متعارفاً . هذا كله إذا لم يوص به وأما إذا أوصى به واجباً كان أم مندوبا فلا ريب في انصراف الوصية عن فرد يوجب هتك الموصي فلا بد من حملها على غيره وإذا كان هنا فردان أحدهما أليق بشأن الموصي والأُخرى دون ذلك وكان المتعارف بين الناس الوصية بالأليق واستيجار الأليق في مقام العمل بالوصية تحمل الوصية على المتعارف وإلا فيقتصر على الأقل . والله هو العالم .

إذا أوصى بالحج مطلقاً من غير تعيين المرة أو التكرار

مسألة 4 - لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين فهو يعمل على طبق وصيته وأما إن لم يعين فهل يكفي حج واحد لأن الوصية بطبيعي الحج وهو يحصل بالمرة أو يجب التكرار ما دام الثلث باقياً . حكي ذلك عن الشيخ وجماعة ، عملا بما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران ( 2 ) عن محمد بن الحسن ( الحسين ) ( 3 ) أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ؟ فقال : هات ، فقلت : سعد
هامش
( 1 ) معتمد العروة : 2 / 111 . ( 2 ) من السادسة . ثقة ثقة له كتب كثيرة . ( 3 ) من الخامسة ابن أبي خالد القمي الأشعري .