تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

المكان الذي يجب الاستيجار منه للحج الموصى به

مسألة 2 - في الحج الموصى به يكفي الميقاتي منه إن لم تكن الوصية منصرفة إلى البلدي سواء كان الحج واجباً أو مندوباً . لأن الحج من الميقات والزايد عليه من المقدمات فإذا ذهب المستطيع إلى الميقات لغرض آخر فبدا له الإقامة هناك إلى الموسم يكفي عنه ويخرج حجة الإسلام والنذر في مقدار الميقاتية منهما من الأصل وغيرهما من الثلث . وأما إذا كانت الوصية منصرفة إلى الحج البلدي فيخرج حج الإسلام والنذر الميقاتي من الأصل والزايد عليه من الثلث كما أن في غير حج الإسلام والنذر يخرج الكل من الثلث . ويمكن أن يقال بكفاية الحج من دون الميقات إذا كان منزل النائب دونه ، فإن ميقات من كان دون الميقات دويرة أهله ولا يكفي لمن كان منزله دون الميقات استنابة من كان منزله قبل الميقات من دون الميقات .

حكم الأجرة في الحج الموصى به

مسألة 3 - فيها فروع : الأول - إذا عين الموصي الأُجرة يؤخذ بها إن لم تكن زائدةً على الثلث وكانت وافية بالحج سواء كان الموصى به الحج الواجب أو المندوب وإن كان زائداً على الثلث فإن كان الموصى به حجة الإسلام أو الحج الواجب بالنذر فإن كانت الأُجرة لا تزيد على أُجرة المثل تخرج من الأصل وإن كانت تزيد عليها يؤخذ الزائد من الثلث وإن كان الموصى به غير حجة الإسلام والواجب بالنذر يحتاج