تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

متى يملك الأجير الأجرة

مسألة 21 - يملك الأجير الأُجرة بمجرد الإجارة ، كما أن المستأجر أيضا يملك العمل في ذمته كذلك . وقد ذكروا هنا فروعا لا بأس بالإشارة إليها : أحدها : أنه لا يجب على المستأجر تسليم الأُجرة إلا بعد العمل لبناء المعاملات على التسليم والتسلم ، إلا إذا كان هناك شرط مذكور بينهما أو انصراف إلى صورة متعارفة . ثانيها : أنه لو كانت الإجارة مطلقة وتبرع الوكيل أو الوصي بإعطاء الأُجرة قبل العمل يكون ضامنا ، لأنه لم يكن له ذلك إلا إذا كانت وكالته أو وصايته على ذلك ، وأما إذن الوارث فلا أثر له في جواز الإعطاء ولا يخرج به الوصي عن الضمان لأنه أجنبي عن المال . ثالثها : أنه لو لم يقدر الأجير على العمل قبل تسليم الأُجرة إليه هل لكل من المستأجر والأجير فسخ الإجارة ، أو أن ذلك يوجب بطلان العقد لعدم قدرة الأجير على التسليم ؟ وأما الفسخ فهو متوقف على بقاء الإجارة في صورة عدمه ومع عدم القدرة على التسليم لا تبقى الإجارة ولا موضوع لجوازها وترتب آثارها عليها . وبذلك يجئ الإشكال فيما هو المتعارف من استيجار من ليس قادرا على الحج بالأُجرة ، فإنه إذا كان الأجير بنفسه عاجزا عن الإتيان بالعمل إلا بالأُجرة فليس العمل مقدوراً بنفسه من أول الأمر ، فإذا كانت صحة الإجارة متوقفة على كون العمل مقدوراً للأجير فلا تنعقد هذه الإجارة ، لأنه يجب أن يكون الأجير