متى يملك الأجير الأجرة
مسألة 21 - يملك الأجير الأُجرة بمجرد الإجارة ، كما أن المستأجر أيضا يملك العمل في
ذمته كذلك .
وقد ذكروا هنا فروعا لا بأس بالإشارة إليها :
أحدها : أنه لا يجب على المستأجر تسليم الأُجرة إلا بعد العمل لبناء المعاملات على
التسليم والتسلم ، إلا إذا كان هناك شرط مذكور بينهما أو انصراف إلى صورة متعارفة .
ثانيها : أنه لو كانت الإجارة مطلقة وتبرع الوكيل أو الوصي بإعطاء الأُجرة قبل
العمل يكون ضامنا ، لأنه لم يكن له ذلك إلا إذا كانت وكالته أو وصايته على ذلك ،
وأما إذن الوارث فلا أثر له في جواز الإعطاء ولا يخرج به الوصي عن الضمان لأنه أجنبي
عن المال .
ثالثها : أنه لو لم يقدر الأجير على العمل قبل تسليم الأُجرة إليه هل لكل من
المستأجر والأجير فسخ الإجارة ، أو أن ذلك يوجب بطلان العقد لعدم قدرة الأجير على
التسليم ؟ وأما الفسخ فهو متوقف على بقاء الإجارة في صورة عدمه ومع عدم القدرة على
التسليم لا تبقى الإجارة ولا موضوع لجوازها وترتب آثارها عليها .
وبذلك يجئ الإشكال فيما هو المتعارف من استيجار من ليس قادرا على الحج بالأُجرة ،
فإنه إذا كان الأجير بنفسه عاجزا عن الإتيان بالعمل إلا بالأُجرة فليس العمل
مقدوراً بنفسه من أول الأمر ، فإذا كانت صحة الإجارة متوقفة على كون العمل مقدوراً
للأجير فلا تنعقد هذه الإجارة ، لأنه يجب أن يكون الأجير