تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بأس به » . ( 1 ) ورواها الشيخ في التهذيب تارة عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى بلفظ الكافي ( 2 ) وأُخرى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطى الحج فيدفعها إلى غيره قال : لا بأس » . ( 3 ) وهذه الرواية ساقطة عن الإحتجاج بها بما في سندها من بعض العلل : أما سندها في الكافي فسهل بن زياد من الطبقة السابعة وجعفر الأحول إن كان من الخامسة فهو مجهول وروايته عمن هو في الطبقة المتأخرة عنه لا يستقيم ، وإن كان جعفر بن بشير فهو من السادسة ، ثقة ، جليل القدر ، غير أنه لم يوصف بالأحول وعثمان بن عيسى أيضاً من السادسة يروي عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم . وأما سند التهذيب الأول فمحمد بن أحمد بن يحيى من السابعة ثقة ، إلا أنه قيل : إنه يروي عن الضعفاء وأبو سعيد أيضا من السابعة ولعله هو سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي ، ويعقوب بن يزيد من السابعة كاتب المنتصر ، هو وأبوه ثقتان وجعفر الأحول ففيه ما ذكر . وأما سنده الثاني فجعفر بن بشير من السادسة وأما الأحول فإن كان من الخامسة ففيه الإشكال المذكور وإن كان من السادسة فهو مجهول ، والحاصل إن السند مضطرب جداً والظاهر إن أسد الثلاثة سند الكافي ولكنه هو ضعيف بجعفر
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 309 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 17 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 462