بأس به » . ( 1 )
ورواها الشيخ في التهذيب تارة عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن
يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى بلفظ الكافي ( 2 ) وأُخرى عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « في الرجل
يعطى الحج فيدفعها إلى غيره قال : لا بأس » . ( 3 )
وهذه الرواية ساقطة عن الإحتجاج بها بما في سندها من بعض العلل :
أما سندها في الكافي فسهل بن زياد من الطبقة السابعة وجعفر الأحول إن كان من
الخامسة فهو مجهول وروايته عمن هو في الطبقة المتأخرة عنه لا يستقيم ، وإن كان جعفر
بن بشير فهو من السادسة ، ثقة ، جليل القدر ، غير أنه لم يوصف بالأحول وعثمان بن عيسى
أيضاً من السادسة يروي عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) وهو ممن أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنهم .
وأما سند التهذيب الأول فمحمد بن أحمد بن يحيى من السابعة ثقة ، إلا أنه قيل : إنه
يروي عن الضعفاء وأبو سعيد أيضا من السابعة ولعله هو سهل بن زياد أبو سعيد
الآدمي ، ويعقوب بن يزيد من السابعة كاتب المنتصر ، هو وأبوه ثقتان وجعفر الأحول
ففيه ما ذكر .
وأما سنده الثاني فجعفر بن بشير من السادسة وأما الأحول فإن كان من الخامسة ففيه
الإشكال المذكور وإن كان من السادسة فهو مجهول ، والحاصل إن السند مضطرب جداً
والظاهر إن أسد الثلاثة سند الكافي ولكنه هو ضعيف بجعفر
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 309 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 17 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 462