تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
الحرة المسلمة [ 1 ] بعيران ونصف ، ولذمي بعير وثلثان ، ولمجوسي ثلث بعير ، ولرقيق نصف عشر قيمته ، وهكذا ، ومن ضرب عضوا فاذهب منفعته ففيه دية كاملة ، كاليد إذا شلت [ 2 ] ، والعين إذا ذهب ضوءها [ 3 ] ، لأن المتعلق تفويت جنس المنفعة ، لا فوات الصورة ، فإنه إذا قطع اليد الشلاء [ 4 ] ، فإنه تجب عليه حكومة عدل ، لا الدية ، لأن المقصود باليد كمال المنفعة ولما كانت المنفعة غير كاملة لم تتكامل الجناية ، من حيث تفويت الجمال ، فإن كان بها نفع تام فكالسليمة في وجوب القصاص ، أو الدية . ومن ضرب صلب غيره [ 5 ] فأحدبه ، وقوس ظهره تجب عليه دية كاملة ، لأنه
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : قلنا بان في الأسنان الدية توزع عليها فدية الحر المسلم توزع على أسنانه ودية الذمي توزع على أسنانه وهكذا . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : متى ضرب يده فشلَّت كان فيها ثلثا الدية « 558 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لما رواه معاذ أن النبي ( ص ) قال وفي البصر الدية فإذا ثبت أن فيهما وفي ضوئهما الدية فلا فصل بين أن تكون صغيرتين أو كبيرتين مليحتين أو قبيحتين عمشاوين أو صحيحتين « 559 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : إن جنى عليها ( اليد ) فشلَّت ففيها ثلثا ديتها « 560 » وفي قطع الشلاء الثلث الباقي « 561 » . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي . مسألة : لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلا بعصا أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو حدث به سلس ونحو ذلك . مسألة : لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمأة دينار . مسألة : المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب وكسره يوجب الدية . مسألة : لو كسر فشلَّت الرجلان فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين « 562 » .
« 558 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 19 / 262 « 559 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 245 « 560 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 262 « 561 » اللمعة الدمشقية 10 / 230 « 562 » تحرير الوسيلة 2 / 526