تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
بخلاف ما إذا انفردت الأهداب ولم تنبت ، فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور ، لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال ، دون المقاصد الأصلية ، والا فالتعزير ، وفي قطع الجفن المستحشف حكومة ، وفي أحشاف الجفن الصحيح ربع دية حزما ، وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع ، فإن قطع بعضه فتقلص باقيه ، فلا تكمل الدية ، ولو قطع الأجفان الأربعة ، والعينين لزمه ديتان ، لخبر عمرو بن حزم بذلك ولأن العين من أعظم الجوارح نفعا . الحنفية - قالوا : إذا قطع أشفار العينين عمدا أو خطأ يجب أن يدفع الدية ، وفي قطع أحدها ربع الدية ، والأشفار جمع « شفر » بالضم وهي الأهداب مجازا . وقالوا : ان الأشفار هي منابت الشعر ، وهي حروف العينين ، وأطرافهما ، وغطاؤهما ، والشعور التي عليها تسمى الأهداب ، وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال ، وجنس المنفعة ، وهي منفعة دفع الأذى ، والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب ، وإذا كان الواجب في الكل كل الدية ، وهي أربعة ، كان في أحدها ربع الدية ، وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها ، وإذا كان المراد بالأشفار منبت الشعر فالحكم فيه هكذا . ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة ، لأن الكل شيء واحد ، وصار كالمارق مع القصية . مبحث قطع أصابع اليدين أو الرجلين [ 1 ] واتفق الفقهاء : على أنه يجب في قطع إصبع من أصابع اليدين ، والرجلين خطأ
هامش
العدم بل أن في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا وأما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت « 554 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في أصابع اليدين الدية كاملة وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الإبهام وغيره . مسألة : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها . مسألة : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة . مسألة : لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائدا على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها .
« 554 » تكملة منها الصالحين 2 / 274