تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
ثلاث ديات ، واحدة لليدين ، وثانية ، للعقل ، ودية ثالثة للبصر ، لأن كل واحدة منهم منفعة مقصودة ، وقد زالت ، وهكذا وقد روي أن سيدنا عمر بن الخطاب [ 1 ] رضي اللَّه تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ، ذهب بها العقل ، والكلام ، والسمع ، والبصر ، مع بقاء الرجل حيا ، وأخذ أربع ديات ، وذلك لعظم حرمة أعضاء الآدمي . قالوا : وفي كسر عظم اللحيين عليه [ 2 ] دية ، لأن فيهما جمالا ومنفعة ، فوجب فيهما الدية ، وفي كسر أحدهما نصف الدية كالأذنين ، وهما عظمتان تثبت عليهما الأسنان السفلي وملتقاهما الذقن ، أما العليا فمنبتها عظم الرأس . وقد استشكل بعض العلماء في إيجاب الدية في اللحيين ، بأن لم يرد فيهما خبر
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين في رجل ضرب رجلا بعضا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربة الدية في ماله لذهاب عقله قلت فما ترى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه إنما ضرب ضربة واجبة فجنت الضربة جنايتين لألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربة ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات « 567 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصفها خمسمائة دينار وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن وفي جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى . مسألة : لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر . مسألة : ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كقلعهما عمن لا سن له واما لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان . مسألة : لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة « 568 » .
« 567 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 346 « 568 » تحرير الوسيلة 2 / 524
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 512 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح