تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلم والقياس لا يقتضيه لأنهما من العظام الداخلة ، فيشبهان الترقوة ، والضلع ، وأيضا فإنه لا دية في عظم الساعد ، والعضد ، والساق ، والفخذ ، وهي عظام فيها جمال ومنفعة ، فتجب فيها حكومة عدل حسب خطورتها . وأجيب : بأنهما لما كانا من الوجه كانا أشرف من غيرهما ، فوجب فيهما الدية . قالوا : ولا يدخل أرش الأسنان في دية فك اللحيين في الأصح ، لأن كلا منهما مستقل برأسه ، وله بدل مقدر ، واسم يخصه ، فلا يدخل أحدهما في الآخر ، كالأسنان واللسان . وقيل : يدخل أرش الأسنان في دية الفك كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع ، ورد عليه ، بأن اسم اليد يشمل الكف والأصابع ، ولا يشمل اسم اللحيين الأسنان ، وبأن اللحيين كاملا الخلق قبل الأسنان ، بدليل الطفل ، بخلاف الكف مع الأصابع ، لأنهما كالعضو الواحد . الأئمة الثلاثة قالوا : في الأليتين وهما الناتئان [ 1 ] عن البدن عند استواء الظهر والفخذ ، إذا قطعا خطأ تجب الدية كاملة ، لما فيهما من الجمال والمنفعة ، في الركوب والقعود ، وفي قطع أحدهما نصف الدية ، وفي البعض بقسطه ان عرف قدره ، والا فالحكومة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، ولا نظر إلى اختلاف البدن الناتي ، واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء ، ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى عظم الفخذ ، ولو نبت ما قطع لم تسقط الدية على الظاهر ، أما إذا قطعتا عمدا فيجب القصاص فيهما أو في أحدهما . المالكية - قالوا : في إحدى روايتهم : في اليتي المرأة إذ قطعا خطأ حكومة قياسا على أليتي الرجل وعمدا القصاص . الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى - قالوا : في سلخ الجلد [ 2 ] تجب دية المسلوخ منه ،
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : وفي الأليين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصفها وكذا في المرأة ديتها وفي كل واحدة منهما نصف ديتها وفي بعض كل منهما بحساب المساحة . مسألة : الظاهر أن الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتى انتهى إلى العظم فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم « 569 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في سلخ الجلد الحكومة لعدم مقدّر له « 570 » وكل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمى بالحكومة « 571 » .
« 569 » تحرير الوسيلة 2 / 529 « 570 » جواهر الكلام 43 / 263 « 571 » تحرير الوسيلة 2 / 517