شرح
للمقتول ، ولا سيدا له [ 1 ] ، على تفصيل فيما يأتي :
ويشترط في المقتول [ 2 ] : أن يكون مكافئا لدم القاتل - والذي تختلف فيه النفوس هو الإسلام ، والكفر ، والحرية ، والعبودية ، والذكورة ، والأنوثة ، والواحد ، والكثير ، وأن يكون معصوم الدم .
ويشترط في صفة القتل : ان يكون ( عمدا ) بلا جناية من القاتل ، ولا جريرة توجب قتله ، فإذا استوفت هذه الشروط المذكورة وجب إقامة الحد على القاتل قصاصا ، الا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا ، لأن الحق لهم ، لكن اختلفوا .
الحنفية - قالوا : ان القصاص واجب عينا ، وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل ، لما ورد في الكتاب والسنة .
الشافعية - قالوا : ان للولي حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأنه تعين موقعا للهلاك فيجوز بدون رضاه .
وفي قول : أن الواجب أحدهما لا بعينه ، ويتعين باختياره ، لأن حق العبد شرع جابرا ، وفي كل نوع جبر فيتخير .
هامش
نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا « 392 » .
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قتل المولى عبده متعمدا فإن كان غير معروف بالقتل ضرب مائة ضربة شديدة وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها أو تدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا على القتل قتل به ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أكان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا « 393 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قال الامام الخميني : يعتبر في القصاص أمور هي :
الأول : التساوي في الحرية والرقية فيقتل الحر بالحر وبالحرة لكن مع رد فاضل الدية وهو نصف دية الرجل الحر وكذا تقتل الحرة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل .
مسألة : لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيرا ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيرا يؤخر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة .
مسألة : يقتص للرجل من المرأة في الأطراف وكذا يقتص للمرأة من الرجل فيها من غير رد وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما فحينئذ لا يقتص من الرجل لها الا مع رد التفاوت .
« 392 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 13
« 393 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 40