تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
ثلاثة أمور ، الأول - الإثم العظيم ، لقوله تعالى * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ، وغَضِبَ الله عَلَيْه ، ولَعَنَه ، وأَعَدَّ لَه عَذاباً عَظِيماً ) * وقد وردت به أحاديث كثيرة ، وانعقد عليه إجماع الأمة ، الثاني - يجب عليه القود - لقوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) * الا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم « العمد قود » أي موجب له . الثالث - يوجب حرمان القاتل من الميراث ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم « لا ميراث لقاتل » ولكن العلماء اشترطوا أمورا في القاتل الذي يقاد منه ، وفي المقتول ، وفي صفة القتل . فقالوا : أن القاتل الذي يقتص منه في القتل العمد يشترط فيه أن يكون عاقلا ، فلا قصاص على مجنون ، وأن يكون بالغا ، فلا قصاص على صبي ، وأن يكون مختارا [ 1 ] ، فلا قصاص على مكره ، وأن يكون مباشرا للقتل ، فلا قصاص على من قتل من غير [ 2 ] مباشرة الفعل ، وأن يكون غير مشارك فيه غيره ، وأن لا يكون أبا
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز عندنا إجماعا ونصا أن ينفذ المقول له إرادة الظالم إذ لا يجوز أن يدفع ضرر القتل عن نفسه بإدخاله على الغير وقد ثبت عن أهل البيت ( ع ) ( انما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية ) وعلى هذا فإذا امتنع المقول له عن القتل ونفذ الظالم إرادته وقتل المقول له قتل الظالم وإن نفذ المقول له إرادة الظالم وقتل زيدا قتل به قصاصا لأنه مباشر لقتله ولا أثر هنا للإكراه أما الظالم المكره فلا قتل ولا دية ولا كفارة عليه بل يحبس مؤبدا « 390 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر اليه ثالث فعلى القاتل القود وعلى الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت وعلى الناظر أن تفقأ عيناه « 391 » . مسألة : لو أمر غيره بقتل أحد فقتله فعلى القاتل القود وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ولو قتله والحال هذه كان عليه القود وعلى المكره الحبس المؤبد وان كان ما توعد به هو القتل فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية وحكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا . واما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز فالقود على المكره ( بالكسر ) واما إذا كان صبيا مميزا فلا قود لا على المكره ولا على الصبي
« 390 » فقه الإمام الصادق 6 / 322 « 391 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 11