عن قتل من يقف في سبيله ، أو التمثيل به ، فهو مهم للناس في حياتهم
شرح
وأرساها فيه ، فربطها حرز ، وهكذا . إن كان معها أحد حيثما كانت فهي حرز .
كالدابة بباب المسجد معها حافظ ، ولو سرق ثوبا على شاة لم يقطع لأن الشاة لا تحرز الا أن ينزلوا لها ، كان صاحبها معها أم لا .
المالكية ، والشافعية ، والحنابلة - قالوا : إن الحرز يختلف باختلاف الأموال المحفوظة فيه وقيمتها ، والعرف معتبر في ذلك ، لأنه لا ضابط له لغة . ولا شرعا ، وهو يختلف المال ونوعه وثمنه ، ويختلف باختلاف البلاد ، ويكون بحسب عدل السلطان وجوره ، وما كان كذلك فمرجعه العرف والعادة ، فالدور والحوانيت حرز ، ومرابط الدواب حرز لها ، وكذلك الأوعية ، وما على ظهور الدواب ، والسيارات ، تكون حرزا لما فيها ، وما على الإنسان من الملابس ، فالإنسان حرز لكل ما عليه ، أو هو عنده ، نائما ، أو مستيقظا ولا يقطع سارق ما على الصبي من الحلي وغيره ، إلا أن يكون معه حافظ يحفظه ، كما في الدواب وغيرها .
السرقة في المدن الجامعية والفنادق
اتفق الأئمة ، على أن الساكنين في دار واحدة - كالعمارات ، والفنادق ، والمدن الجامعية ، وأروقة المساكن ، التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة وعليه باب يغلق ، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذه ، وخرج بسرقته إلى قاعة الدار ، وان لم يدخل بها بيته ، ولا خرج بها من الدار ، لأن الإخراج إلى صحن الدار كالإخراج إلى السكة العمومية ، واتفقوا : على أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا ، وان أدخله في بيته ، أو أخرجه من الدار ، لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء كالطريق العام الا أن تكون دابة في مربطها ، أو ما يشبهها من المتاع - كالدراجة وغيرها .
واتفق الأئمة الأربعة : على أن باب البيت وغلقه حرز ، وحرز الثياب ، والنقود ، والجواهر ، الصناديق المقفلة ، وحرز الأمتعة للبياعين ، الدكاكين المقفلة عليها ، وبوجود حارس لها ليلا ، وحرز الدواب الثمينة الإصطبل ، وحرز الأواني ، والأوعية ، وثياب البذلة ، مدخل البيت وعرضه ، واختلفوا في الدار المشتركة بينهم [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مغلق أو مقفل أو كان مدفونا أو أخفاه المالك عن الانظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك مما يعد عرفا محرزا وما لا يكون كذلك لا يقطع به وأن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالكه ، فلو سرق شيئا من الأشياء الظاهرة في دكان مفتوح لم يقطع وأن لا يجوز دخوله فيه إلا بإذنه « 201 » .
« 201 » تحرير الوسيلة 2 / 442