شرح
يصح لتعليقه على الشرط وهو حق إن كان المطلق لا يعلم أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط .
ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه وأقبحه صحّ ولم تضر الضمائم وكذا لو قال : ملاء مكة أو ملاء الدنيا .
ولو قال : لرضا فلان فإن عنى الشرط بطل وإن عنى الغرض لم يبطل وكذا قال : إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح . ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده .
ولو قال : أنا منك طالق لم يصح لأنه ليس محلا للطلاق .
ولو قال : أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة .
ولو قال : أنت طالق ثم قال : أردت أن أقول : أنت طاهر قبل منه ظاهرا ودين في الباطن بنيته .
ولو قال : يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع وكذا لو قال رأسك أو صدرك أو وجهك وكذا لو قال ثلثك أو نصفك أو ثلثاك .
ولو قال : أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ولو قيل : يقع طلقة واحدة بقوله : أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها ولا يقع لو قال : قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا .
ولو قال : أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ رحمه اللَّه : لا يقع ولو قيل : يقع واحدة بقوله : أنت طالق وتلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا ولا كذا لو قال : نصف طلقتين .
وقال الشيخ رحمه اللَّه : إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة وفيه إشكال لأنه إطراح للصيغة المشترطة .
ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق وبطل الاستثناء .
ولو قال : أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة وإن أراد النقض حكم بالطلقة .
ولو قال : طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء وحكم بالطلقة بقوله : طالق .
ولو قال : زينب طالق ثم قال : أردت عمرة وهما زوجتان قبل .
ولو قال : زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة « 162 » .
هامش
« 162 » شرائع الإسلام من 579 إلى ص 583