تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
سابعا : وفاء النذر سواء كان في صحة أو مرض وسواء كان معلوما عند الناس أو معلوما من جهة الوصي فقط . ثامنا : المنجز عتقه في المرض . تاسعا : الرقيق الموصى بعتقه إذا كان معينا عند الموصي كعبد فلان أو معينا عند غيره كسعيد عبد زيد أو غير ذلك . عاشرا : المكاتب . حادي عشر : المعتق لسنة ويقدم على المعتق لأكثر منها . ثاني عشر : عتق رقيق غير معين كأن قال أعتقوا عني رقبة . ثالث عشر : حج عن الموصى بأجرة إلا إذا كانت حجة الفرض فإنها تكون في مرتبة العتق الغير المعين . ومثلهما الوصية بجزء من مال الميت فإنها في مرتبة العتق المطلق وحج الفريضة . فيأخذ واحد منها حصة حال اجتماعهما . الشافعية - قالوا : تصح الوصية بقراءة القرآن على القبر لأن ثواب القراءة يصل إلى الميت إذا وجد واحد من ثلاثة أمور : أن يقرأ عند قبره فإن لم يكن فليدعو له عقب القراءة . فإن لم يفعل فلينو حصول الثواب له إذا وجد واحد من هذه الأمور فإن الثواب يصل إلى الميت وبعضهم يقول لا بد من الجمع بين الدعاء والنية . وإذا أسقط أجر القارئ بأخذ أجرة دنيوية فإن أجر الميت لا يسقط كما تقدم في الإجارة وقيل لا يصل ثواب القرآن إلى الميت وهو ضعيف . وتصح الوصية بالحج سواء كان فرضا أو نفلا وينفق من يحج عنه محل ميقاته بالإحرام سواء قيد بذلك بأن قال يحج عني من محل ميقاتي أو أطلق يحمل على المعهود شرعا والمعهود شرعا هو أن يبدأ الحج من محل الميقات . أما إذا قيد بمكان أبعد من محل الميقات فيعمل بما قيد به . ومحل ذلك إن كان ثلث المال يسع الحج من الأمكنة المذكورة فإن لم يكف فإنه يحج عنه من محل الميقات إذا أمكن فإن لم يمكن فيحج عنه من فوق الميقات ولو من مكة ولا تبطل الوصية . وإذا لم يكف الثلث لشيء من ذلك فإنه يكمل من رأس المال . بمعنى أن يشترك الحج وغيره من الموصى لهم في الثلث فإذا ضاق الثلث عنهما كمل من رأس المال ولهم في بيان ذلك طريق خاص . وهو أنه إذا فرض وأوصى زيد بمائة جنية من ماله لعمرو وأوصى بأن يحج عنه حجة الفريضة وكانت قيمة نفقاتها مائة جنية وكانت التركة كلها ثلاثمائة جنية والورثة لم يجيزوا الوصية إلا من الثلث وهو المائة وهي لا تكفي للوصيتين كما هو ظاهر فيكمل للحج من رأس المال ولا يمكن معرفة الجزء الذي يكمل به إلا بعد معرفة ثلث الباقي بعد التكملة . ومعرفة ثلث الباقي تتوقف على معرفة الجزء الذي به التكملة فتتوقف معرفة كل منهما على الآخر . وهذا يسمى دورا . وكيفية حل هذا الدور أن يفرض الجزء الذي به التكملة شيئا