تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
وجوب ردّها مع بقاء العين المضمون وردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى والضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة فهو قسم آخر من الضمان . مسألة : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال . مسألة : إذا قال شخص لآخر الق متاعك في البحر وعليّ ضمانه فألقاه ضمنه سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية . مسألة : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان كما إذا ادّعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن وهكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه . مسألة : إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا أو في وفائه للدين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له . مسألة : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين أو في مقدار الدين المضمون أو في اشتراط شيء على المضمون عنه قدّم قول المضمون عنه . مسألة : إذا أنكر المدّعى عليه الضمان ولكن استوفي المضمون له الحق منه بإقامة بيّنة فليس له مطالبة المضمون عنه لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما . مسألة : إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك . مسألة : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن فإذا أدّاه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه والا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر بإذن زيد وادّى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو « 50 » .
هامش
« 50 » منهاج الصالحين ج 2 من ص 205 إلى ص 209 .