شرح
مسألة : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه وأدّى الدين فالظاهر جواز الرجوع اليه بعد أداء الدين لأنه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك .
مسألة : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من اجله كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا وضمنه بمدّة شهر وأداه بعد هذه المدّة وقبل حلول الأجل فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول وهو أجل الدين وإذا ضمنه بأكثر من اجله ثم أسقط الزائد وأدّاه فله مطالبة المضمون عنه بذلك كذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدّة الزائدة .
مسألة : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك وكذا الحال إذا أخذه منه ثم ردّه اليه بعنوان الهبة أو نحوها وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته .
مسألة : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه .
مسألة : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان .
مسألة : إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي فعلى الأول يقسّط الدين عليها وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر وفيه إشكال بل الأظهر البطلان .
مسألة : إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعيّن صح وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح .
مسألة : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا .
مسألة : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
مسألة : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ويخرج المال المضمون من أصل تركته سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .
مسألة : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ففي صحته اشكال واما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال .
مسألة : يصح ضمان الأعيان الخارجية بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا وأثر ذلك