شرح
اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته ثم تخرج إحداها على السهم الأول فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعيّن له ثم تخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الباقي لصاحب الثلث وإن كان ما خرج على السهم الأول اسم صاحب الثلث كان الأول والثاني له ثم تخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف وإن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس وقس على ذلك غيره .
مسألة : الظاهر أنّه ليس للقرعة كيفية خاصة وإنما تكون منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للأمر إلى الخالق جلّ شأنه سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك .
مسألة : الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدم ولا تحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه وإن كان أحوط في قسمة الردّ .
مسألة : لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذلك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع ، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم فيجوز لكل منهما الرجوع ، هذا في شركة الأعيان ، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضا غير لازمة ، نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع يجبر الممتنع وتلزم .
مسألة : القسمة في الأعيان بعد التمامية والإقراع لازمة وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي لأنّ الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها وأما بغير القرعة فلزومها محلّ إشكال .
مسألة : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة فإذا كان لزيد وعمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدّلا بينها وجعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما وما على البادي للآخر لم تفرز بل تبقى على إشاعتها ، نعم لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصته فالظاهر تعيّنه وبقاء حصّة الشريك في ذمة المديون .
مسألة : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلا بالبيّنة ، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك .
مسألة : لو قسم الشريكان فصار في كل حصّة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على