تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار . مسألة : لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤد إلى خرابه ولا ترتفع غائلته إلا بالقسمة فيقسّم بين الطبقة الموجودة ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلَّة وكثرة نعم يصح إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما بأن كان ملك نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف وهو فيما إذا كان ملك لأحد فوقف نصفه على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك أو كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصّته على ذريته مثلا والآخر حصّته على ذريته فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة والمتصدّي لها الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة « 22 » .
هامش
« 22 » تحرير الوسيلة ج 1 من ص 585 إلى ص 591 .