شرح
بشرط أن يكون ذلك البيع لمنفعة الصغير ، وليس له اعتراض عليه بعد رشده إذا كان كذلك . أما إذا باعه لمنفعة نفسه فإنه يفسخ كما تقدم .
ولا يجوز للوصي أن يبيع مال الصغير الذي له عليه ولاية إلا إذا تحقق واحد من أمور :
الأول : أن يكون البيع لحاجة كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمن المبيع .
الثاني : أن يبيعه بزيادة الثلث على ثمن المثل فأكثر ، ويشترط أن لا يكون الثمن مالا حراما معروفا أنه حرام . أما المال المجهول أصله فهو في حكم الحلال .
الثالث : أن تكون العين المباعة بدل حكر فأراد الوصي أن يبيعها ليشتري بدلها عينا خالصة من الحكر ، إلا إذا كان ريعها أكثر من غيرها فإنه لا يصح له بيعها في هذه الحالة .
الرابع : أن تكون حصة في دار أو أرض أو نحوهما ، فيصح له أن يبيعها ويستبدل بها غيرها تخلصا من ضرر الشركة .
الخامس : أن يكون ريعها قليلا أو لا ريع لها أصلا . فتباع ويستبدل بها عينا فائدتها أكثر .
السادس : أن يكون له منزل يسكنه بين جيران سوء يخشى ضررهم في الدين أو الدنيا ، فيباع ويستبدل به منزل بين جيران صالحين .
السابع : أن يكون له شريك في عين ويريد شريكه أن يبيع العين ولا مال له يشتري به حصة الشريك ، ولا يمكن قسمة العين فيصح بيعها وإن لم يستبدل بها غيرها .
الثامن : أن يخاف خراب داره ونحوه ولا مال له يعمره به إذا خرب فيبيعه ونحو ذلك .
التاسع : أن يكون له دار يخاف خرابها وله مال يمكن تعميرها به ، ولكن بيعها أولى من تعميرها .
العاشر : أن يخشى على العين من ظالم كما إذا كان له أرض بين قوم يقبضونها أو يعتدون على ريعها ولم يستطع ردهم ، فلا يجوز للوصي الذي أقامه الأب أن يبيع عقار الصغير القائم عليه لسبب من هذه الأسباب . وهل يصدق بمجرد ذكر السبب بلسانه أو لا يصدق بل لا بد من إقامة البينة على ذلك ؟ خلاف . بخلاف الأب فإنه لا يلزم ببيان السبب بل يحمل فعله على السداد كما تقدم . وليس للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض « هبة الثواب » . أما الحاكم أو وصيه الذي إقامة فإن له أن يبيع مال اليتيم الذي لم يجعل له أبوه وصيا عنه إذا دعت الضرورة إلى بيعه . بشروط :
أحدها : أن يثبت يتمه .
ثانيها : أن يكون مهملا أي لم يعين له أبوه وصيا حال حياته .
ثالثها : أن يثبت ملك اليتيم لما يراد بيعه بأن يشهد شاهدان فأكثر بأن هذا العقار مملوك للصغير .
رابعها : أن يرسل القاضي جماعة يعاينون هذا العقار ويبحثونه من الداخل والخارج ، ثم يشهدون أمام القاضي أو إمام من يرسله القاضي من طرفه بأن هذا العقار الذي عاينوه هو ما