تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

مبحث تصرفات الصبي

في جواز تصرف الصبي في بعض الأمور تفصيل المذاهب ( 1 ) .
شرح
شيئا إلا إذا كان أبا فإن له أن يفعل ذلك ، لأن الأب بطبعه يسعى في مصلحة ابنه ، فهو لا يفعل إلا ما فيه حظه بخلاف غيره . ويجوز للولي سواء كان أبا أو غيره أن يبيع عقار المحجور عليه لمصلحة ولو لم يحصل زيادة على ثمن مثله ، وأنواع المصلحة كثيرة : ومنها : الحاجة إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين ونحو ذلك مما لا بد منه للصغير أو المجنون ، بشرط أن لا يكون عند المحجور عليه ما تندفع به الحاجة سوى المبيع . ومنها : أن يخاف على العقار الهلاك بغرق أو خراب أو نحو ذلك . ومنها : أن يكون في بيع العقار صفقة رابحة للقاصر كأن يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله ولا تتقيد بالثلث . ومنه : أن يكون العقار في مكان لا ينتفع به ، كأن يكون في حي غير عامر أو قذر فيبيعه ليشتري عينا في جهة آهلة بالسكان ، أو جهة ترتفع فيها الأجرة . ومنها : أن يرى الولي عينا تباع بسعر رخيص لا يمكن شراؤها إلا ببيع العقار . ومنها : أن يكون ساكنا في دار بين جيران سوء فيصح بيعها وشراء دار غيرها . أهل البيت ( ع ) : يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة فإن كان البائع هو الأب والجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة واما غيرهما كالوصي فلا يسجله الا مع ثبوتها عنده على الأحوط وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده « 347 » . ويجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته فإن دفعه إلى غيره ضمن « 348 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : عرفت مما تقدم في شرح تعريف الحجر أن الصبي إذا كان غير مميز لا ينعقد شيء من تصرفه . أما إذا كان مميزا فتصرفه على ثلاثة أقسام : الأول : أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا بينا كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة ، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولي . الثاني : أن يتصرف تصرفا نافعا كقبول الهبة والدخول في الإسلام ، وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي . الثالث : أن يتردد بين النفع والضر كالبيع والشراء فإن الأصل فيه احتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة ، فلا ينافي أنه قد تكون الصفقة بينة الربح فتكون من القسم الثاني ، لأن البيع والشراء في ذاته محتمل للأمرين . وهذا القسم ينعقد موقوفا على إجازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان فيه غبن فاحش ، وقد تقدم بيان الغبن الفاحش في مبحثه .
هامش
« 347 » تحرير الوسيلة 2 / 14 « 348 » تحرير الوسيلة 2 / 15