تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

هل للولي أن يبيع عقار الصبي أو لا ؟

في جواز بيع الولي أو وصيه عقار الصبي من دور وأرض زراعية وغيرها خلاف في المذاهب ( 1 ) :
شرح
أموالهم ، وإذا كان العرف جاريا على أن يكون الكافل من هؤلاء بمنزلة الوصي وإن لم يقم وصيا عمل به ، فيصح أن يتصرف تصرف الوصي . ونقل بعضهم عن الإمام مالك : أن كافل اليتيم كالوصي وإن لم يكن العرف على ذلك ، فإذا مات الشخص عن أطفال صغار وكان لهم جد أو عم حاضنا فله أن يتصرف تصرف الولي . الحنابلة - قالوا : الولاية على الصبي والمجنون سواء كان ذكرا أو أنثى تكون للأب الحر الرشيد العدل ولو كانت عدالته ظاهرا فقط . ويصح أن يكون الكافر وليا على ولده بشرط أن يكون عدلا في دينه ، ثم من بعد الأب تكون الولاية لمن يوصي به الأب ، ويشترط أن يكون عدلا وتنتقل إليه الولاية ولو كانت بأجر مع وجود من يقوم بها مجانا ، لأنه نائب عن الأب فأشبه وكيله في حال الحياة فإذا لم يكن الأب موجودا ولم يوص أحدا ، أو كان موجودا ولكن فقد أهلية الولاية كانت الولاية عليهما للحاكم . والجد أبو الأب لا ولاية له ، وكذلك الأم لا ولاية لها ، ومثلهما سائر العصبات : ولا يجوز للولي أن يتصرف في مالهما إلا بما فيه مصلحتهما ، فإن تبرع من مالهما بهبة أو صدقة أو غيرهما فإنه يلزم به كما إذا باع لهما بنقص . أهل البيت ( ع ) : ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشئونه لأبيه وجده لأبيه ومع فقدهما للقيّم من أحدهما وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره ومع فقده للحاكم الشرعي وأما الأم والجد للأم والأخ فضلا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط « 343 » . مسألة : الظاهر أنه لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد فلا ولاية للحاكم مع فسقهما لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولَّى عليه عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما « 344 » . مسألة : الأب والجد مستقلان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما ولغا اللاحق ولو اقترنا ففي تقديم الجد أو الأب أو عدم الترجيح وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال فلا يترك الاحتياط « 345 » والظاهر أنّه لا فرق بين الجد القريب والبعيد فلو كان له أب وجدّ وجدّ الجدّ فلكل منهم الولاية « 346 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : يجوز للأب أن يبيع ماله لابنه الصغير ويشتري منه لنفسه . فإذا باع الأب لابنه الصغير أو اشترى منه فإنه لا يشترط لتمام ذلك العقد الإيجاب والقبول على
هامش
« 343 » تحرير الوسيلة 2 / 14 « 344 » تحرير الوسيلة 2 / 14 « 345 » تحرير الوسيلة 2 / 14 « 346 » تحرير الوسيلة 2 / 14
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 417 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح