تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

مبحث إذا بلغ الصبي غير رشيد

وإذا بلغ الصبي غير رشيد فإنه لا يسلم إليه ماله ، بل يحجر عليه بسبب السفه ، وفي ذلك تفصيل المذهب ( 1 ) .
شرح
عليه وأنه بالغ فأقر بذلك وخالفه الولي . وفي هذه الصورة لا تسمع دعواه مع الشك فيها . الصورة الثانية : أن يدعي البلوغ ليثبت طلاقه من امرأته ، أو يدعي عدم البلوغ ليفر من إثبات طلاقها ؛ وفي هذه الصورة تقبل دعواه إثباتا ونفيا . الصورة الثالثة : أن يدعي البلوغ ليفر من عقاب جناية ارتكبها ؛ وفي هذه الصورة تقبل دعواه مع الشك في صدقه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات . أما إذا ادعى البلوغ ليثبت على نفسه جناية فإنه لا يصدق مع الشك لهذه العلة . الحالة الثانية : أن لا يشك في صدقه . وفي هذه الحالة تقبل دعواه في الأموال أيضا إثباتا ونفيا ، فإذا ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد . أو ليأخذ مالا مشروطا ببلوغه أو نحو ذلك فإن دعواه تقبل حيث لم يشك في صدقه . وكذلك تقبل في الأمور الدينية المتوقفة على البلوغ كالإمامة وتكملة عدد جماعة الجمعة . الشافعية - قالوا : يعرف بلوغ الذكر والأنثى بتمام خمس عشرة سنة بالتحديد ، ويعرف بعلامات غير ذلك : منها : الإمناء ، ولا يكون علامة على البلوغ إلا إذا أتم الصغير تسع سنين ؛ فإذا أمنى قبل ذلك يكون المني ناشئا عن مرض لا عن بلوغ فلا يعتبر . ومنها : الحيض في الأنثى ، وهو يمكن إذا بلغت تسع سنين تقريبا . الحنابلة - قالوا : يحصل بلوغ الصغير ذكرا كان أو أنثى بثلاثة أشياء : أحدها : إنزال المني يقظة أو مناما ، سواء كان باحتلام أو جماع أو غير ذلك . الثاني : نبات شعر العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الموسى . أما الشعر الرقاق « الزغب » فإنه ليس بعلامة . الثالث : بلوغ سنهما خمس عشرة سنة كاملة ، وتزيد الأنثى على الذكر بشيئين : أحدهما : الحيض . ثانيهما : الحمل ، ويقدر وقت بلوغها بما قبل وضعها بستة أشهر . ويعرف بلوغ الخنثى « المشكل » بأمور : منها : تمام خمس عشرة سنة أيضا . ومنها : إنبات شعر العانة . ومنها غير ذلك . أهل البيت ( ع ) : الصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى « 340 » . ( 1 ) - الحنفية - قالوا : اتفق الإمام وصاحباه على أنه لا يسلم إليه ماله بمجرد البلوغ ، بل
هامش
« 340 » منهاج الصالحين 2 / 201
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 412 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح