مبحث الولي أو الوصي
ولي الصبي وغيره من المحجور عليهم : أبوه إن كان له أب أهل للولاية كأن لم يكن مجنونا أو محجورا عليه ، وأما غير الأب ففيه تفصيل في المذاهب ( 1 ) .
شرح
فقد الرشد وإن طعن في السنّ ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهنّ على إشكال « 342 » .
( 1 ) الحنفية - قالوا : ولي الصغير في باب الأموال أبوه ، ثم من بعد موته يكون الولي من أوصى به الأب ، ثم من بعد موت وصي الأب يكون الولي من أوصى به وصي الأب . ثم من بعد هؤلاء الثلاثة يكون الولي الجد لأب وإن علا . ثم وصى الجد ، ثم وصى وصي الجد ، ثم الوالي وهو الذي يليه تقليد القضاء ، ثم القاضي أو وصيه الذي يقيمه ، فأيهما يتصرف تصح تصرفاته . وحاصل ذلك : أنه لا ولاية للجد مع وجود وصي الأب ، ولا ولاية للوالي أو القاضي مع وجود الجد أو وصيه ، وبعد ذلك لا ترتيب . فيصح أن يكون الولي :
الوالي أو القاضي أو الوصي الذي يقيمه القاضي .
ولا ولاية للأم في باب المال . فإذا أوصت الأم على ولدها الصغير قبل موتها ثم ماتت لا يكون لذلك الولي حق التصرف في تركة الأم مع وجود الأب أو وصيه ، أو وصي وصيه ، أو الجد ، أو وصيه بأي حال ، نعم إذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين ، فإنه لوصي الأم أن يحفظ تركة الأم ويبيع المنقولات . لأن في بيعها حفظا لها . ولا يصح أن يتصرف في شيء من مال الصبي غير ذلك ، سواء كان وارثا له عن أمه أو غيرها .
وكذلك لا يكون لأحد من باقي العصبات في باب الأموال ولاية على الصغير ، فليس للأخ والعم أو غيرهم أن يتصرفوا في مال الصغير مع وجود أحد الأولياء المذكورين على الترتيب المذكور .
أما الولاية في النكاح فإنها تثبت بأربعة أمور : القرابة ، والولاء ، والإمامة ، والملك ، وترتيب الأولياء هكذا : الابن ثم ابن الابن وإن سفل ، ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ، ثم الأخ لأب ، وأم ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ لأب وأم ، ثم الأخ لأب وإن سفلوا ، ثم العم لأب وأم ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم لأب وأم ، ثم ابن العم لأب وإن سفلوا ، ثم عم الأب لأب وأم ، ثم عم الأب لأب ، ثم بنوهما على هذا الترتيب ، ثم عم الجد لأب وأم ، ثم عم الجد لأب ، ثم بنوهما على هذا الترتيب ، ثم من يكون أبعد العصبات إلى المرأة وهو ابن عم بعيد ، فكل هؤلاء لهم ولاية النكاح على الترتيب المذكور ، ولهم إجبار البنت والذكر على الزواج في حال صغرهما لا في حال كبرهما ، وعند فقد العصبات تكون الولاية لمن يرث من ذوي الأرحام . وأقرب العصبات : الأم ، ثم البنت ، ثم بنت الابن ، ثم بنت البنت ، ثم بنت ابن الابن ، ثم بنت بنت البنت ، ثم الأخت لأب وأم ، ثم الأخت لأب ، ثم الأخ والأخت لأم ، ثم أولادهم . وبعد أولاد الأخوات : العمات ، ثم الأخوال ، ثم الخالات ، ثم بنات الأعمام ، ثم بنات العمات ، وأبو الأم أولى من الأخت عند أبي حنيفة ، ثم مولى
هامش
« 342 » منهاج الصالحين 2 / 201