شرح
غيره وإن كانت زيارته أفضل كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم تجب زيارة غيره بدلا عنه وإن عين للزيارة زمانا تعين فلو تركها في وقتها عامدا حنث وتجب الكفارة والأقوى عدم وجوب القضاء .
مسألة : لو نذر أن يحج أو يزور الحسين ( ع ) ماشيا انعقد مع القدرة وعدم الضرر فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا ولم يعين الوقت أعاد ماشيا وإن عين وقتا وفات عمدا حنث وعليه الكفارة والأقوى عدم وجوب القضاء وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه .
مسألة : ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشط ونحوه ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد إلا إذا كان مراده فيما يمكن المشي فيجب في سائر الطريق وإن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان مطلقا وتوقع المكنة من طريق البر والمشي منه فيما بعد انتظر وإن كان معينا وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقا ولم يتمكن مطلقا سقط عنه ولا شيء عليه .
مسألة : لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض والأحوط الأولى سياق بدنة في نذر الحج ولو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان .
مسألة : لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها ومع التلف فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شيء عليه وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط فيتصدق بالبدل ويكفّر أيضا على الأقوى إن كان الإتلاف اختياريا عمديا .
مسألة : لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم ولا يملك المنذور له الإبراء منه فلا يسقط عن الناذر بإبرائه ولا يلزم على المنذور له القبول فإن امتنع عنه لا يبعد عدم انحلال النذر إلا إذا امتنع في تمام الوقت المضروب له في الموقت ومطلقا في غيره فلو رجع عن امتناعه في الموقت قبل خروج وقته وفي غيره يجب التصدق عليه نعم لو كان نذره الصدقة بعين معيّنة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها ولا ضمان عليه لو رجع ولا كفارة ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته وكذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية ولو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط سيما إذا كان متعلق النذر إعطاء شيء معيّن فمات قبل قبضه .
مسألة : لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه والأحوط عدم التجاوز عن نحو تلك المصالح ولو نذر شيئا للإمام ( ع ) أو بعض أولاده فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء المسجد والقنطرة ونحو ذلك وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين