تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه « وهذا الحكم إنما هو بعد وقوعه ، لأن الناذر قد أوجبه على نفسه ، أما الإقدام عليه قبل وقوعه ففي جوازه تفصيل في المذاهب ( 1 ) . ولا بد للناذر أن ينذر لله تعالى ، فلا يحل النذر لولي ولا لمقرب وإن وقع يكون باطلا .
شرح
أو يقول لله عليّ أن أحرم بحجّة أو يقول لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم افعل كذا وكذا « 183 » . ( 1 ) الحنابلة - قالوا : النذر مكروه ولو عبادة لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقال : « إنه لم يأت بخير » . وإنما يستخرج به من البخيل ، والنذر لا يرد قضاء ولا يملك الناذر به شيئا جديدا ولا يرفع واقعا ، فإذا وقع منه وجب الوفاء به على التفصيل الآتي . المالكية - قالوا : النذر المطلق مندوب وهو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على ما حصل ووقع فعلا من نعمة أو دفع نقمة كمن نجاة الله من كربة أو شفى مريضة أو رزقه مالا أو علما فنذر لله قربة يفعلها شكرا ، فالإقدام على مثل هذا النذر مندوب والوفاء به فرض لازم . أما النذر المعلق وهو أن ينذر قربة معلقا على شيء في المستقبل محبوب وليس للعبد فيه مدخل كقوله : إن شفى الله مريضي فعلي كذا فاختلف فيه ؛ فبعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالجواز ، ومحل هذا فيمن لا يعتقد أن مثل هذا النذر نافع في حصول غرضه ، وإلا كان محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا » ورواه مسلم ، والناذر الذي يعتقد أن نذره ينفع يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينفع فإذا وقع يجب الوفاء به وإذا علق النظر على أمر من فعل العبد كقوله : إن فعلت كذا فعلي كذا فإنه مكروه بلا خلاف وكذا إذا نذر نذرا مكروها كأن نذر أن يصوم كل يوم فإنه يثقل على النفس فعله فيكره ويجب الوفاء بهما بعد وقوعهما على أي حال . أما نذر ما لا طاقة له به فهو حرام . الحنفية - قالوا : النذر الصحيح المستكمل للشروط الآتية قريبة مشروعة ، أما كونه قربة فلم يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج ونحوهما ، وأما كونه مشروعا فللأوامر الواردة بإيفائه . الشافعية - قالوا : الإقدام على النذر قربة في نذر التبرر ، لأنه مناجاة لله تعالى ، ولذلك لا يصح من الكافر . مكروه في نذر اللجاج لورود النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تنذروا فإن النذر لا يرد قضاء » وسيأتي بيان نذر التبرر واللجاج في الأقسام الآتية . أهل البيت ( ع ) : يجب الوفاء بالنذر بعد تحقق متعلقة واما قبل ذلك فلا يكون الوفاء واجبا بل حكمه هو الحكم الأول قبل توجه النذر إليه .
هامش
« 183 » وسائل الشيعة 16 / 182