مباحث النذر
تعريفه
النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمر لم يلزمه به الشارع .
حكمه ودليله
وحكمه وجوب الوفاء به متى كان صحيحا مستكملا للشرائط الآتي ( 1 ) بيانها
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص ولا ينعقد بمجرد النية بل لا بد من الصيغة وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمته لله تعالى بأن يقول : لله عليّ أن أصوم أو أن اترك شرب الخمر مثلا وهل يعتبر في الصيغة قول : « لله » بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة كما تقدم في اليمين ؟ الظاهر هو الثاني ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة خصوصا لمن لا يحسن العربية ولو اقتصر على قوله : « عليّ كذا » لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى « لله » ولو قال :
« نذرت لله أن أصوم » مثلا أو « لله عليّ نذر صوم يوم » مثلا لم ينعقد على إشكال فلا يترك الاحتياط .
مسألة : يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق نذره فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا وبلغ عشرا ولا المجنون ولو أدواريا حال دوره ولا المكره ولا السكران بل ولا الغضبان غضبا رافعا للقصد ولا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالا ولو في ذمته ولا المفلس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء .
مسألة : لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلقا بمالها ولم يكن العمل به مانعا عن حقه بل الظاهر اشتراط انعقاده باذنه ولو اذن لها فنذرت انعقد وليس له بعد ذلك حلَّه ولا المنع عن الوفاء به ولا يشترط نذر الولد بإذن والده على الأظهر وليس له حلَّه ولا منعه عن الوفاء به .
مسألة : يشترط في متعلق النذر مطلقا أن يكون مقدورا للناذر وأن يكون طاعة لله تعالى صلاة أو صوما أو حجا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة أو أمرا ندب اليه الشرع ويصح التقرب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها فينعقد في كل واجب أو مندوب ولو كفائيا إذا تعلَّق بفعله وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه واما المباح كما إذا نذر أكل طعام أو تركه فإن قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقويّ على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة فلا إشكال في انعقاده كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلقة فعلا أو تركا بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحا ولو دنيويا واما إذا لم يقصد به معنى راجحا ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته فالظاهر عدم انعقاده لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .