والضبع ( 1 ) والثعلب ( 2 ) والسمور والسنجاب ( 3 ) وهما نوعان من ثعالب الترك ، والفنك » ( 4 ) وهو حيوان يؤخذ من جلده الفرو لنعومته » ويحل من الطير أكل العصافير بأنواعها والسمان والقبر ( 5 ) والزرزور والقطا والكروان والبلبل والببغاء ( 6 ) والنعامة والطاوس ( 7 ) والكركي والبط والإوز وغير ذلك من الطيور المعروفة ، والجراد ( 8 ) حلال أكله ، وأكل الفاكهة بدودها والجبن بدودة ( 9 ) ومثله المش ، ونحو ذلك . وكذا يحل أكل الفول والبر الذي به سوس ( 10 ) بدون أن يخرج منه السوس ، وفي ذلك تفصيل في المذاهب ( 11 ) .
شرح
( 1 ) الحنفية - قالوا : يحرم أكل الضبع لأنه ذو ناب يفترس به .
( 2 ) الحنابلة والحنفية - قالوا : يحرم أكل الثعلب .
أهل البيت ( ع ) : يحرم أكل لحم الضبع والثعلب لأنهما من الحيوانات المفترسة ذات أنياب .
( 3 ) الحنفية والحنابلة - قالوا : يحرم أكل السنجاب والسمور والفنك « بفتح الفاء والنون » .
أهل البيت ( ع ) : يحرم أكل اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمّور والسنجاب والعضاء واللحكة « 10 » .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : يحرم أكل لحم الفنك كما ذكرنا .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : القبّر هو القبرة التي ذكرنا كراهية أكل لحمها .
( 6 ) الشافعية - قالوا : لا يحل أكل الببغاء .
( 7 ) الشافعية - قالوا : لا يحل أكل الطاوس .
أهل البيت ( ع ) : يحرم أكل لحم الطاوس لفقدان الدليل على جواز أكل لحمه .
( 8 ) المالكية - قالوا : لا يحل أكل الجراد إلا إذا نوى ذكاته ، وقد تقدم أن ذكاة مثله فعل ما يميته مع النية ، فإذا وجد جرادة ميتة لا يحل له أكلها .
( 9 ) أهل البيت ( ع ) : الحشار كلها حرام أكلها من دون فرق بين أن تكون الحشرة ضمن فاكهة أو جبنة وما شابه ذلك أو كانت مستقلة لوحدها .
( 10 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا حرمة أكل الحشرات مطلقا .
( 11 ) الحنفية - قالوا : يباح أكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح سواء كان مستقلا أو مع غيره ، وأما الدود الذي تنفخ فيه الروح فإن أكله لا يجوز سواء كان حيا أو ميتا ، مستقلا أو مع غيره ، ومثله السوس .
الشافعية - قالوا : دود الجبن والفاكهة إن كان منشؤه منهما يباح أكله معهما ، بخلاف النحل إذا اختلط بالعسل ، فإنه لا يجوز أكله مع العسل إلا إذا تهرى « تقطع بشدة » ولا فرق في جواز أكله بين الحي منه والميت ، وبين ما يعسر تمييزه وما لا يعسر . نعم ، إذا تنحى عن موضع أو نحاه غيره عنه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه فإنه في هذه الحالة لا يجوز أكله ، كما لا يجوز أكله على أي حال .
هامش
« 10 » الشرائع ص 746 .