تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وطاهر غير طهور . ومتنجس ، ويتعلق بكل قسم من الأقسام الثلاثة مباحث ،

فأما القسم الأول ، وهو الطهور

فإنه يتعلق به أمور : أحدها : تعريفه . ثانيها : الفرق بينه وبين الطاهر . ثالثها : حكمه . رابعها : بيان ما يخرجه عن الطهورية وما لا يخرجه : خامسها : بيان ما ينجسه ، وأما القسم الثاني وهو الطاهر غير الطهور ، فإنه يتعلق به أمور أيضا : الأمر الأول : تعريفه . الثاني : بيان أنواعه . الثالث : ما يخرجه عن كونه طاهرا ، وأما القسم الثالث ، وهو المتنجس ، فإنه يتعلق به أمران : أحدهما : تعريفه . ثانيهما : بيان أنواعه . فلنذكر لك كل قسم من هذه الأقسام وما يتعلق به بعنوان خاص .

مباحث الماء الطهور

تعريفه

فأما تعريف الماء الطهور ( 1 ) ، فهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض ، ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، وهي « اللون ، والطعم والريح » بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء ولم يكن مستعملا ( 2 ) ، وسيأتي بيان الأشياء التي تسلب طهورية الماء والأشياء التي توجب استعماله .

الفرق بينه وبين الماء الطاهر ( 3 )

أما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر ، فهو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات وفي العادات ، فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض ، كما يجوز تطهير النجاسة به واستعماله لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك ، بخلاف الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : المعبر عنه عندنا بالماء المطلق الذي لم تلافه نجاسة ولم يكن مضافا . ( 2 ) المالكية - قالوا : إن استعمال الماء لا يخرجه عن كونه طهورا ، فيصح الوضوء والغسل بالماء المستعمل ، ولكن يكره فقط . أهل البيت ( ع ) : الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر رافع للحدث والخبث . والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل « 27 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : الماء الطاهر المعبر عندنا بالماء المضاف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث .
هامش
« 27 » منهاج الصالحين ج 1 ص 21 .