تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ومنها استحالة ( 1 ) عين النجاسة إلى صلاح ، كصيرورة الخمر خلا ودم
شرح
مسألة : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر . مسألة : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله . مسألة : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط استحبابا المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوبا تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات . مسألة : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر . مسألة : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه . ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضا ، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه ، وأما إذا غسل في الإناء فلا بد من غسله ثلاثا . مسألة : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه . مسألة : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين ، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر . مسألة : الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها . مسألة : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك . مسألة : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب ، وإذا تنجس التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين « 24 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : أدرج فقهاؤنا الأمثلة المذكورة تحت عنوان الانقلاب وهو من المطهرات .
هامش
« 24 » منهاج الصالحين ج 1 ص 123 - 128 .