تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣
شرح
هذا في صلاة الطواف أيضا . مسألة : من ترك طواف النساء متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان ناسيا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة فإذا طاف النائب عنه حلَّت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته . مسألة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط . مسألة : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق . مسألة : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة والأحوط الاستنابة لبقية الطواف وصلاته . مسألة : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ( وقد تقدم حكمه سابقا ) . مسألة : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط واما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم ( فقد ذكرنا سابقا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل ) . المبيت في منى : الواجب الثاني عشر من واجبات الحج ، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويعتبر فيه قصد القربة فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا وكذلك من اتى النساء على الأحوط وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا . مسألة : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحوط . مسألة : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر . ويستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : 1 - المعذور كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى . 2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما . 3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 883 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح