شرح
مسألة : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من اعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر وإن كانت الإعادة أحوط بل الأحوط إعادة السعي أيضا ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة .
طواف الحج وصلاته والسعي :
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي : وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاتها وسعيها . حيث يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة .
مسألة : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
مسألة : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة .
مسألة : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدّم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد اعمال منى إلى حيث أراد .
مسألة : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب .
مسألة : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع .
مسألة : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
طواف النساء : الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته .
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج فتركهما - ولو عمدا - لا يوجب فساد الحج .
مسألة : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
مسألة : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط .
مسألة : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه ويجري