شروط الصلاة
للصلاة شروط تتوقف عليها صحتها ، فلا تصح إلَّا بها ، وشروط يتوقف عليها وجوبها .
فلا تجب إلَّا بها ، وقد اختلفت اصطلاحات المذاهب في بيان هذه الشروط وعددها ، فلذا ذكرناها لك مفصلة تحت الخط الذي أمامك ( 1 ) .
شرح
الخمس : الثاني : الصلاة المفروضة فرض كفاية ، كصلاة الجنازة : الثالث : الصلاة الواجبة ، وهي صلاة الوتر ، وقضاء النوافل التي فسدت بعد الشروع فيها ، وصلاة العيدين ، الرابع :
الصلاة النافلة ، سواء كانت مسنونة ، أو مندوبة ، أما سجود التلاوة فليس بصلاة عندهم ، كما عرفت .
المالكية - قالوا : تنقسم الصلاة إلى خمسة أقسام ، وذلك لأنها إما أن تكون مشتملة على ركوع وسجود ، وقراءة وإحرام ، وسلام ، أو لا ، والقسم الأول تحته ثلاثة أقسام : الأول :
الصلوات الخمس المفروضة ، والثاني : النوافل والسنن ، والثالث : الرغيبة ، وهي صلاة ركعتي الفجر ، والقسم الثاني تحته قسمان : أحدهما : ما اشتمل على سجود فقط وهو سجود التلاوة ، ثانيهما : ما اشتمل على تكبير وسلام ، ليس فيه ركوع وسجود ، وهو صلاة الجنازة فالأقسام خمسة .
الشافعية - قالوا : تنقسم الصلاة إلى نوعين : أحدهما : الصلاة المشتملة على ركوع وسجود وقراءة ، وتحت هذا قسمان : الصلوات الخمس المفروضة ، والصلاة النافلة ، ثانيهما :
الصلاة الخالية من الركوع والسجود ، ولكنها مشتملة على التكبير والقراءة والسلام . وهي صلاة الجنازة ، وليس عند الشافعية صلاة واجبة كما يقول الحنفية ، ولا صلاة رقيبة ، كما يقول المالكية ولا يسمون سجود التلاوة صلاة ، كما يسميه الحنابلة والمالكية ، فالأقسام عندهم ثلاثة .
الحنابلة - قالوا : تنقسم الصلاة إلى أربعة أقسام : الصلاة المشتملة على ركوع وسجود وإحرام وسلام ، وتحت هذا قسمان : صلوات الخمس المفروضة ، والصلوات المسنونة ، والقسم الثالث : الصلاة المشتملة على تكبير وسلام وقراءة ، وليس فيها ركوع وسجود وهي صلاة الجنازة ، القسم الرابع : الصلاة المشتملة على سجود فقط ، وهي سجود التلاوة ، فإنه صلاة عند الحنابلة كما يقول المالكية .
( 1 ) المالكية - قالوا : تنقسم شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام : شروط وجوب فقط ، وشروط صحة فقط ، وشروط وجوب وصحة معا ، فأما القسم الأول ، وهو شروط الوجوب فقط فهو أمران ، أحدهما : البلوغ ، فلا تجب على الصبي ، ولكن يؤمر بها لسبع سنين ، ويضرب عليها لعشر ضربا خفيفا ، ليتعود عليها ، فإن التكاليف الشرعية ، وإن كانت كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، وأن العقلاء لا يجدون حرجا في القيام بها بعد التكليف ، ولكن العادة لها حكمها ، فقد يعلم الإنسان من فوائد الصلاة المادية والأدبية ما فيه الكفاية في حمله على أدائها ، ولكن عدم تعوده على فعلها يقعد به عن القيام بأدائها ،