عليه فهو عليل ، إذ بعد المراجعة التامة من أهلها وعدم الظفر على ما يدل على أهمية
أحدهما من الاخر فالأصل هو التساوي وعدم أهمية أحدهما من الاخر .
والحاصل ان الحكم حينئذ هو التوزيع ، سواء علم بتساوي الحقوق أو
احتمله ولم يظهر عليه خلافه ، غاية الأمر ان الحكم بالتوزيع في الصورة الأولى
حكم واقعي وفى الصورة الثانية حكم ظاهري فلا يتوقف في الحكم حينئذ لأجل
عدم وجود النص على التوزيع ، وعلى تقديم إحداهما على الاخر .
الفوائد العلية — صفحة 441
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص٤٤١