كِتَابُ الْفَرَائِضِ
979 - 1 - سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَخَلَفَ أَوْلَاداً ؟
فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ ؛ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ ، حُكْمُهَا فِيهِ حُكْمُ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ فَلَهَا ثُمُنُهُ مَعَ الْأَوْلَادِ .
980 - 2 - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، وَخَلَفَتْ زَوْجاً وَأَبَوَيْنِ ، وَقَدْ احْتَاطَ الْأَبُ عَلَى التَّرِكَةِ ؛ وَذَكَرَ أَنَّهَا غَيْرُ رَشِيدَةٍ .
فَهَلْ لِلزَّوْجِ مِيرَاثٌ مِنْهَا ؟ .
فَأَجَابَ : مَا خَلَفَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ : فَلِزَوْجِهَا نِصْفُهُ ؛ وَلِأَبِيهَا الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ .
وَهُوَ السُّدُسُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَشِيدَةً أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ .
981 - 3 - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : عَنْ أَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ ؛ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ ، وَأُنْثَى .
فَقَالَ الزَّوْجُ لِجَمَاعَةِ شُهُودٍ : اشْهَدُوا عَلَى أَنَّ نَصِيبِي - هُوَ سِتَّةٌ - لِأَبَوَيْ زَوْجَتِي ؛ وَأَوْلَادِهَا الْمَذْكُورِينَ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَمَا خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟
الفتاوى الكبرى — صفحة 393
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٩٣