تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
كِتَابُ الْفَرَائِضِ 979 - 1 - سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَخَلَفَ أَوْلَاداً ؟ فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ ؛ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ ، حُكْمُهَا فِيهِ حُكْمُ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ فَلَهَا ثُمُنُهُ مَعَ الْأَوْلَادِ . 980 - 2 - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، وَخَلَفَتْ زَوْجاً وَأَبَوَيْنِ ، وَقَدْ احْتَاطَ الْأَبُ عَلَى التَّرِكَةِ ؛ وَذَكَرَ أَنَّهَا غَيْرُ رَشِيدَةٍ . فَهَلْ لِلزَّوْجِ مِيرَاثٌ مِنْهَا ؟ . فَأَجَابَ : مَا خَلَفَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ : فَلِزَوْجِهَا نِصْفُهُ ؛ وَلِأَبِيهَا الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ . وَهُوَ السُّدُسُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَشِيدَةً أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ . 981 - 3 - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : عَنْ أَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ ؛ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ ، وَأُنْثَى . فَقَالَ الزَّوْجُ لِجَمَاعَةِ شُهُودٍ : اشْهَدُوا عَلَى أَنَّ نَصِيبِي - هُوَ سِتَّةٌ - لِأَبَوَيْ زَوْجَتِي ؛ وَأَوْلَادِهَا الْمَذْكُورِينَ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَمَا خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟