لِزَوْجِهَا بِالنِّصْفِ .
وَلِعَمِّهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ ؛ وَلَمْ تُوصِ لِأَبِيهَا وَجَدَّتِهَا بِشَيْءٍ .
فَهَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ ؟ فَأَجَابَ : أَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْعَمِّ صَحِيحَةٌ ؛ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلَّا بِإِجَازَةٍ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلزَّوْجِ لَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ .
وَإِذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ كَانَ لِلزَّوْجِ نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي هِيَ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي ، وَهُوَ الثُّلُثُ .
950 - 15 وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ قَبْلَ مَوْتِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بِأَشْيَاءَ : مِنْ حَجٍّ ، وَقِرَاءَةٍ ، وَصَدَقَةٍ : فَهَلْ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ ؟
فَأَجَابَ : إذَا أَوْصَتْ بِأَنْ يُخْرَجَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهَا مَا يُصْرَفُ فِي قُرْبَةٍ لِلَّهِ وَطَاعَتِهِ وَجَبَ تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهَا ؛ وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ .
وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ كَانَ الزَّائِدُ مَوْقُوفاً ، فَإِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ جَازَ ، وَإِلَّا بَطَلَ .
وَإِنْ وَصَّتْ بِشَيْءٍ فِي غَيْرِ طَاعَةٍ لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَّتُهَا .
951 - 16 وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى زَوْجَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهَا لَا تُوهِبُ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا لِمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُهْدِي لَهُ ، وَقَدْ ادَّعَى أَنَّ فِي صَدْرِهِ قُرْآناً يَكْفِيهِ ، وَلَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ تَعْلَمُ بِأَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ .
فَهَلْ أَصَابَ فِيمَا أَوْصَى ؟ وَقَدْ قَصَدَتْ الزَّوْجَةُ الْمُوصَى إلَيْهَا أَنَّهَا تُعْطِي شَيْئاً لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ .
وَيَقْرَأُ جُزْءاً مِنْ الْقُرْآنِ وَيُهْدِيهِ لِمَيِّتِهَا .
فَهَلْ يُفْسَحُ لَهَا فِي ذَلِكَ ؟ .
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .
تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ ؛ فَإِنَّ إعْطَاءَ أُجْرَةٍ لِمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُهْدِيهِ لِلْمَيِّتِ بِدْعَةٌ ، لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ ؛ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ يَقْرَأُ لِلَّهِ وَيُهْدِي لِلْمَيِّتِ .
وَفِيمَنْ يُعْطِي أُجْرَةً عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وُجُوهٌ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 375
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٧٥