تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ بَيْعِ الْأَصْلِ بِالْعَصِيرِ كَالزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ . وَالسِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ . وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ الْوُضُوءِ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى مَاءً . مُطْلَقاً كَانَ أَوْ مُقَيَّداً . وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ بَيْعِ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْفِضَّةِ لِلتَّحَلِّي وَغَيْرِهِ كَالْخَاتَمِ وَنَحْوِهِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً وَجَعْلِ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ الصَّنْعَةِ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْمَائِعَ لَا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً . وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ خَافَ فَوَاتَ الْعِيدِ أَوْ الْجُمُعَةِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ . وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي مَوَاضِعَ مَعْرُوفَةٍ . وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي أَمَاكِنِ مَشْهُورَةٍ . وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ أَقْوَالِهِ . وَكَانَ يَمِيلُ أَخِيراً إلَى الْقَوْلِ بِتَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ . وَلَهُ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفٌ وَبَحْثٌ طَوِيلٌ . وَمِنْ أَقْوَالِهِ الْمَعْرُوفَةِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي جَرَى بِسَبَبِ الْإِفْتَاءِ بِهَا مِحَنٌ وَقَلَاقِلُ قَوْلُهُ : بِالتَّكْفِيرِ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُحَرَّمَ لَا يَقَعُ وَلَهُ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفَاتٌ وَمُؤَلَّفَاتٌ . مِنْهَا قَاعِدَةٌ كَبِيرَةٌ سَمَّاهَا : " تَحْقِيقُ الْفُرْقَانِ بَيْنَ التَّطْلِيقِ وَالْأَيْمَانِ " . نَحْوَ أَرْبَعِينَ كُرَّاسَةً . وَقَاعِدَةٌ سَمَّاهَا : " الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ " . بِقَدْرِ نِصْفِ ذَلِكَ . وَقَاعِدَةٌ فِي " أَنَّ جَمِيعَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ مُكَفَّرَةٌ " . مُجَلَّدٌ لَطِيفٌ . وَقَاعِدَةٌ فِي تَقْرِيرِ أَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ مِنْ الْأَيْمَانِ حَقِيقَةً . وَقَاعِدَةٌ سَمَّاهَا : " التَّفْصِيلُ بَيْنَ التَّكْفِيرِ وَالتَّحْلِيلِ " . وَقَاعِدَةٌ سَمَّاهَا : " اللُّمْعَةَ " . وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْقَوَاعِدِ وَالْأَجْوِبَةِ فِي ذَلِكَ لَا تَنْحَصِرُ وَلَا تَنْضَبِطُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .