الْمَسَائِلُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ اتَّبَعَ فِيهَا بَعْضَ مَذَاهِبِهِمْ
الْقَوْلُ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ : تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَا يُسَمَّى سَفَراً طَوِيلاً كَانَ أَوْ قَصِيراً كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ ، وَقَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ .
وَالْقَوْل بِأَنَّ الْبِكْرَ لَا تُسْتَبْرَأُ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً ، كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَارَهُ الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ الصَّحِيحِ .
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا وُضُوءٌ كَمَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَارَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضاً .
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَاراً لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ .
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَكْفِيهِ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، كَمَا فِي حَقِّ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَوَاهَا عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَا يَعْرِفُونَهَا .
وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِلَا مُحَلَّلٍ وَإِنْ أَخْرَجَ الْمُتَسَابِقَانِ .
وَالْقَوْلُ بِاسْتِبْرَاءِ الْمُخْتَلِعَةِ بِحَيْضَةٍ .
وَكَذَلِكَ الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ .
وَالْمُطَلَّقَةُ آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ .
وَالْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ وَطْءِ الْوَثَنِيَّاتِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ عَقْدِ الرِّدَاءِ فِي الْإِحْرَامِ .
وَجَوَازُ طَوَافِ الْحَائِضِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَطُوفَ طَاهِراً .
الفتاوى الكبرى — صفحة 160
مساهمون: ابن تيمية
ص١٦٠