تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً } . فَهَذَا إذَا أَرَادَ إمْسَاكَ زَوْجَتِهِ وَوَطْأَهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ . 593 - 56 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ : أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ أَبِي وَأُمِّي . وَقَالَ لَهَا : أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي : فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ؟ الْجَوَابُ : لَا طَلَاقَ بِذَلِكَ ؛ وَلَكِنْ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى النِّكَاحِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً . 594 - 57 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَائِنٍ عَنْهُ إنْ رَدَدْتُك تَكُونِي مِثْلَ أُمِّي وَأُخْتِي : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهَا ؟ وَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ الْجَوَابُ : فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ ، وَإِذَا رَدَّهَا فِي الْآخَرِ لَا شَيْءَ . وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ . 594 مُكَرَّرٌ 57 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْت عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي ، وَأُخْتِي ؟ الْجَوَابُ : إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي فِي الْكَرَامَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ يُشَبِّهُهَا بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ فِي " بَابِ النِّكَاحِ " فَهَذَا ظِهَارٌ ، عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ لِعَاناً ، فَإِذَا أَمْسَكَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ . بَابُ فُتِيَا 595 - 58 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا عِنْدَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ لَمْ تَحِضْ ، وَذَكَرَتْ
الفتاوى الكبرى — صفحة 341 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا