تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
تَابَ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَلَا يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ فِيهَا إذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 445 - 47 - مَسْأَلَةٌ : هَلْ تَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ أَمْ لَا ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ بِعَبْدٍ يَطَؤُهَا ثُمَّ تُبَاحُ الزَّوْجَةُ ، هِيَ مِنْ صُوَرِ التَّحْلِيلِ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } . 446 - 48 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَأُمُّهُ مَا تُرِيدُ الزَّوْجَةَ ، فَطَلَّقَ الزَّوْجَةَ ، ثُمَّ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ الَّتِي دَاخِلَ السُّورِ لِامْرَأَتِهِ وَلَا غَيْرِهَا ، فَإِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا مِنْ الْمَدِينَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحاً ؟ الْجَوَابُ : بَلْ يَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَ مِنْ الْمَدِينَةِ ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهَا ، وَيَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحاً . 447 - 49 - مَسْأَلَةٌ : فِي قَوْمٍ يَتَزَوَّجُ هَذَا أُخْتَ هَذَا ، وَهَذَا أُخْتَ هَذَا ، أَوْ ابْنَتَهُ وَكُلَّمَا أَنْفَقَ هَذَا أَنْفَقَ هَذَا ، وَإِذَا كَسَا هَذَا كَسَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ، وَفِي الْإِرْضَاءِ ، وَالْغَضَبِ إذَا رَضِيَ هَذَا رَضِيَ هَذَا ، وَإِذَا أَغْضَبَهَا هَذَا أَغْضَبَهَا الْآخَرُ ، فَهَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ ؟ الْجَوَابُ : يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُمْسِكَ زَوْجَتَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يُسَرِّحَهَا بِإِحْسَانٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَلِّقَ ذَلِكَ عَلَى فِعْلِ الزَّوْجِ الْآخَرِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا حَقٌّ عَلَى
الفتاوى الكبرى — صفحة 121 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا