تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
يُوَضِّحُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكاً لِلرَّكْعَةِ إلَّا إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ ، وَإِذَا أَدْرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَمْ يَعْتَدَّ لَهُ بِمَا فَعَلَهُ مَعَهُ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مَعَهُ الْقِيَامَ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَ ، وَجَلْسَةَ الْفَصْلِ ، وَلَكِنْ لَمَّا فَاتَهُ مُعْظَمُ الرَّكْعَةِ وَهُوَ الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ ، فَكَيْفَ يُقَالُ مَعَ هَذَا أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُمْ مَا يُحْتَسَبُ لَهُ بِهِ ، فَإِدْرَاكُ الصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ ، نَظِيرُ إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ قَدْ أَدْرَكَ مَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ ، وَإِذَا لَمْ يُدْرِكْ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً كَانَ كَمَنْ لَا يُدْرِكُ الرُّكُوعَ مَعَ الْإِمَامِ فِي فَوْتِ الرَّكْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ مَا يُحْتَسَبُ لَهُ بِهِ ، وَهَذَا مِنْ أَصَحِّ الْقِيَاسِ . السَّادِسُ : أَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى هَذَا : أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ وَأَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً فَمَا فَوْقَهَا فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ صَلَّاهَا مَقْصُورَةً ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ قَدْ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ ، وَإِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً فَصَلَاتُهُ صَلَاةُ مُنْفَرِدٍ فَيُصَلِّيهَا مَقْصُورَةً . وَيُبْنَى عَلَيْهِ أَيْضاً أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ لَزِمَهَا الْعَصْرُ ، وَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ لَزِمَهَا الْعِشَاءُ . وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بِأَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ رَكْعَةٍ لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ . وَأَمَّا الظُّهْرُ وَالْمَغْرِبُ ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا بِذَلِكَ ؟ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ ؟ فَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِيمَا تَلْزَمُ بِهِ الصَّلَاةُ الْأُولَى عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَجِبُ بِمَا تَجِبُ بِهِ الثَّانِيَةُ ، وَهَلْ هُوَ رَكْعَةٌ ؟ أَوْ تَكْبِيرَةٌ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَالثَّانِي : لَا تَجِبُ ، إلَّا بِأَنْ تُدْرِكَ زَمَناً يَتَّسِعُ لِفِعْلِهَا ، وَهُوَ أَصَحُّ . وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا الْوَقْتُ وَهِيَ طَاهِرَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ ، هَلْ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهَا ، كَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 302 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا