تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ تَكُنْ تُعْرَفُ فِي السَّلَفِ إلَّا إذَا كَانَ مُدْرِكاً لِمَسْجِدٍ آخَرَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ إمَامَانِ رَاتِبَانِ ، وَكَانَتْ الْجَمَاعَةُ تَتَوَفَّرُ مَعَ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ صَلَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً وَلَوْ رَكْعَةً خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ كَانَ جَمَاعَةً ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 235 - 151 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ صَلَّى فَرْضَهُ ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّوا ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ الْفَائِتِ ؟ . الْجَوَابُ : إذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً تُقَامُ فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُمْ ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ لِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ : فَقَالَ : { مَا لَكُمَا لَمْ تُصَلِّيَا ؟ أَلَسْتُمَا مُسْلِمَيْنِ ؟ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، فَقَالَ : إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ } . وَمَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى قَضَائِهَا عَلَى الْفَوْرِ ، سَوَاءٌ فَاتَتْهُ عَمْداً أَوْ سَهْواً ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَغَيْرِهِمْ . وَكَذَلِكَ الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ عَمْداً كَانَ قَضَاؤُهَا وَاجِباً عَلَى الْفَوْرِ . وَإِذَا صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ نَوَى بِالثَّانِيَةِ مُعَادَةً ، وَكَانَتْ الْأُولَى فَرْضاً وَالثَّانِيَةُ نَفْلاً عَلَى الصَّحِيحِ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَغَيْرُهُ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ أَكْمَلُهُمَا ، وَقِيلَ : ذَلِكَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 236 - 152 - مَسْأَلَةٌ : فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : { شَهِدْت حَجَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخِيفِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا ، فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا ، فَإِذَا بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ،