حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِك شَيْءٌ " ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ .
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَيْسَ هَذَا الدُّعَاءُ مَأْثُوراً عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ .
وَقَوْلُ الْقَائِلِ : حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِك شَيْءٌ ، وَرَحْمَتِك شَيْءٌ - إنْ أَرَادَ بِهِ أَنْ يَنْفَدَ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ : فَهَذَا جَاهِلٌ .
فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْخَيْرِ لَا نَفَادَ لَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ بِدُعَائِهِ مُعْطِيهِ جَمِيعَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْطَاهُ : فَهَذَا أَيْضاً جَهْلٌ : فَإِنَّ دُعَاءَهُ لَيْسَ هُوَ السَّبَبُ الْمُمَكِّنُ مِنْ ذَلِكَ .
171 - 87 مَسْأَلَةٌ : فِي أَقْوَامٍ حَصَلَ بَيْنَهُمْ كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ يَأْثَمُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، لِأَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَغَيْرُ فَرْضٍ ؛ لَكِنْ مَوْعُودُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ بِكُلِّ مَرَّةٍ عَشَرَةٌ ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِهَا ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ : تَجِبُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : تَجِبُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
172 - 88 مَسْأَلَةٌ : فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْراً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِائَةً ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ يَبْقَى فِي قَلْبِهِ حَسَرَاتٌ وَلَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ } .
إذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
الفتاوى الكبرى — صفحة 201
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٠١