148 - 66 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْجَمَاعَةِ رَكْعَةً ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ لِيُتِمَّ صَلَاتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَصَلَّى مَعَهُ ، فَهَلْ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهَذَا الْمَأْمُومِ ؟
الْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي صَلَاتِهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ : لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا جَائِزٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، إذَا كَانَ الْإِمَامُ قَدْ نَوَى الْإِمَامَةَ ، وَالْمُؤْتَمُّ قَدْ نَوَى الِائْتِمَامَ .
فَإِنْ نَوَى الْمَأْمُومُ الِائْتِمَامَ وَلَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : تَصِحُّ ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ .
وَالثَّانِي : لَا تَصِحُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ مُؤْتَمّاً فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، وَصَارَ مُنْفَرِداً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، فَإِذَا ائْتَمَّ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ صَارَ الْمُنْفَرِدُ إمَاماً ، كَمَا { صَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَاماً بِابْنِ عَبَّاسٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مُنْفَرِداً } .
وَهَذَا يَصِحُّ فِي النَّفْلِ كَمَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذُكِرَ فِي مَذْهَبِهِ قَوْلٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَأَمَّا فِي الْفَرْضِ فَنِزَاعٌ مَشْهُورٌ ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ الْتَزَمَ بِالْإِمَامَةِ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي حَالِ الِانْفِرَادِ ، فَلَيْسَ بِمَصِيرِ الْمُنْفَرِدِ إمَاماً مَحْذُوراً أَصْلاً ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
149 - 65 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ مَشَى إلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مُسْتَعْجِلاً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ ، وَقَالَ : امْشِ عَلَى رِسْلِك .
فَرَدَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَقَالَ : قَدْ قَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } فَمَا الصَّوَابُ ؟
الْجَوَابُ : لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّعْيِ الْمَأْمُورِ بِهِ الْعَدْوَ ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ ، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ
الفتاوى الكبرى — صفحة 111
مساهمون: ابن تيمية
ص١١١