وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 2768 ) وتاريخ 2 / 7 / 1415 ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة ، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض ، ونسبة لأن الموضوع تدخل فيه أمور شرعية وقانونية ، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل ، والذي يعتبر ما دونه إسقاط ، وما فوقه وفاة ؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : أولا : حكم الإسقاط :
ا - الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا .
2 - إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية ، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبا وشرعا ، أما إسقاطه في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 435
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٥