تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم ، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد - فغير جائز . 3 - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه ؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، فإذا قررت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل ؛ لتلافي تلك الأخطار . 4 - بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته ، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين . ثانيا : الأحكام بعد سقوط الحمل : وهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي : الحكم الأول : إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور