كفارة عليك ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19932 ) .
س : إني متزوجة ( ع . ج . م . ذ ) والمذكور أنجبت منه ثلاثة وعشرين نفسا ، ما بين بنت وولد ، ثمانية توفوا وبقي 15 نفسا ، وقد أسقطت اثنين توأم من معاملته لي ، فهو مقصر في حقوقي ويركلني برجله ويشتمني أمام أولاده وحرمته الثانية ، وإني صمت عن السقوط شهرين وبقي شهران ، أستفتيكم عن ذلك ، مع العلم أنه مهملني وأولاده مع زوجته الأخرى ، وحالتي الله يعلمها . أستفتيكم في الإسقاط وعن صيامي ، أكمل الشهرين أم اكتفي بما صمت ؟
ج : إذا كنت متسببة في إسقاط الجنيين المذكورين بتعد أو تفريط ، وكان بعد نفخ الروح فيهما ، فعليك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منهما ، فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهما ، وإن كان الإسقاط لم يحصل بسبب منك ، أو كان الإسقاط قبل نفخ الروح فيهما - أي : قبل دخولهما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 433
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٣