وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19983 ) .
س : قبل تسع سنوات تعبت وذهبت للطبيب وعند ما جاء الطبيب يصرف لي الدواء سألني : هل أنت حامل ؟ فقلت له : لا لست حاملا ، فصرف لي دواء وإبرة ، فأخذتها وعندما عدت للبيت شعرت بألم فسقط الجنين ، فلم آخذ للأمر أهمية ؛ لأني لم أكن أعلم أن الدواء سوف يؤثر على الجنين ، فلم أكن متعلمة ولا يوجد عندي أحد يعلمني أو متعلم ، والآن أشعر بالذنب وأخاف من الله من أن يكون علي ذنب ، خصوصا عندما سألني الطبيب عن الحمل ، ولكن أنكرت ، ولكن لم أكن أعلم بالنتائج المترتبة على ذلك الدواء من أنه سوف يكون السبب في إسقاط الجنين الذي كان له ثلاثة أشهر ، ما علي أن أفعل لأكفر عن ذنب ارتكبته ولم أكن أعلم بذلك ؟
ج : إذا كان الجنين الذي أسقطتيه قد تم له أربعة أشهر قبل إسقاطه فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين ، وإن لم يكن قد تم له أربعة أشهر فلا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 432
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٢