تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة . الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما : 1 - أن لا يستهل صارخا ، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه . 2 - أن يستهل صارخا ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا ، وزيادة هاهنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث ، فيرث ويورث وغير ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13676 ) . س : أفيدكم بأن حرمتي المدعوة ( م . ع . م ) وتبلغ من العمر 31 سنة ، وهي الآن منومة بالمستشفى وتعاني من الإجهاض ، علما بأنها حامل في الشهر السادس ، وحيث إن الجنين مشوه ، وإن