أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة .
الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما :
1 - أن لا يستهل صارخا ، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه .
2 - أن يستهل صارخا ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا ، وزيادة هاهنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث ، فيرث ويورث وغير ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13676 ) .
س : أفيدكم بأن حرمتي المدعوة ( م . ع . م ) وتبلغ من العمر 31 سنة ، وهي الآن منومة بالمستشفى وتعاني من الإجهاض ، علما بأنها حامل في الشهر السادس ، وحيث إن الجنين مشوه ، وإن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 438
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٨