النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو : طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف ، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .
الحكم الثاني : إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة ، - أي : قطعة من لحم - وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوما ، فله حالتان :
ا - أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان ، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .
2 - أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان ؛ يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي ، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان ، فحكم سقوط المضغة هنا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 437
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٧