وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19980 ) .
س : كان معها بنت رضيعة صغيرة ووضعتها في الميزب ، وهي معها في الفراش وتحت اللحاف ، وأصبحت وإذا البنت قد ماتت . هذا هو السؤال الأول .
السؤال الثاني : مرة أخرى معها ولد عمره سنة تقريبا ، وجعلته في مؤخرة البيت ، وأمام البيت أخ ، وجعلت عند الطفل أخا له عمره أربع سنوات ، وقالت : احفظ أخاك من النار لا يروح لها ، أخيرا أهمل الولد أخاه الصغير وطاح في النار ومات . فهل على الوالدة كفارة في هذه ؟ نرجو الإفادة .
ج : حسب ما ذكر في المسألة الأولى ليس على أمك شيء في وفاة الطفلة ؛ لأنها لم تتسبب في وفاتها ، والأصل براءة الذمة ، وأما في المسألة الثانية : إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار ، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز ، فتجب عليها الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ( ستين يوما ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 431
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣١