تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
تعلم زوجتي عن ذلك إلا بعد ما انقطع الحبل ، وقد بدأ الدم ينزف من أنف ابنتنا الرضيعة على إثر ذلك ، وظلت مريضة حتى توفيت ونخشى أن يكون على زوجتي كفارة ، فنأمل الإفادة . ج : يجب عليها الكفارة لأنها مفرطة بوضع حبل غير قوي ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18082 ) . س : سائلة تقول : إن والدتها اعتدت على امرأة مسلمة وقتلتها ، وذلك قبل خمسين سنة ، وتوفيت القاتلة التي هي أم السائلة بعد المقتولة بمدة طويلة ، وسؤال السائلة : هل يجوز أن تكفر عن والدتها في النفس التي قتلتها أمها من إعتاق أو صيام ؟ . وما زالت تنتظر الإجابة من سماحتكم . والله يحفظكم ويتولاكم . ج : القتل العمد ليس فيه كفارة ، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك .